الانتخابات المحلية..القانون جاهز ولا تفصيل؟
مدار نيوز، نشر بـ 2017/02/06 الساعة 6:25 مساءً

مدار نيوز : كتب رئيس التحرير : إنتخابات الهيئات المحلية (البلديات) كانت الشغل الشاغل للمجتمع المحلي ولا زالت، وقد ذكرنا حول التحضيرات السابقة ما يشوبها من عيوب قانونية، ستعصف بها او بنتائجها وهذا ما حصل.
الانتخابات القادمة وما ستتسببه من آثار قانونية ودستورية وسياسية، وما سيرافقها من تكريس وادارة للانقسام، وما سيأتي على القضاء من استحقاقات.
وحينها صدر قرار محكمة العدل العليا الذي قضى بالغاء الانتخابات لعدم وجود محكمة في قطاع غزة تتبع السلطة القضائية الشرعية، على اعتبار ان القضاة في غزة لم يستكملوا تعيينهم حسب قانون السلطة القضائية.
هذا القرار الذي لا يخفي في طياته الهروب من المأزق الذي وقعت به الحكومة باعلانها اجراء انتخابات الهيئات المحلية دون الانتباه لاختصاص المحكمة .
وبتاريخ 2017/01/9 وقع السيد الرئيس محمود عباس على قرار بقانون بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 ، واقل ما سيقال عن هذا القرار هو شبهة عدم الدستورية وعدم التوافق وادارة للانقسام بالاضافة للملاحظات التالية:
خبراء في القانون قالوا : لا يجوز لمجلس الوزراء التنسيب للرئيس لاصدار قرار بقانون، لان المادة 70 من القانون الاساسي، وان كانت تعطي الحق لمجلس الوزراء باقتراح مشاريع القوانين، الا ان هذه المادة تشترط تقديم هذه المشاريع للمجلس التشريعي لاصدارها بشكل قانون وليس قرار بقانون” .
المحكمة المتخصصة :
وهي المحكمة التي ستنظر في الطعون الانتخابية وجرائم الانتخابات، والاعتقاد بان المشرع اراد القول بانها (محكمة خاصة) وليس مختصة، ذلك ان قضاتها خليط من درجات قضائية مختلفه، فرئيسها من قضاة المحكمة العليا، واعضائها من قضاة محكمة الاستئناف والبداية، وهي تختص بالنظر في الاسئناف الذي يقدم لها للطعن بقرارات لجنة الانتخابات المركزية .
وهي تنعقد بهذه الحالة بصفتها محكمة استئناف على قرار لجنة الانتخابات، حيث نصت المادة 4 من القانون ان قرارها بهذا الشأن يكون نهائيا، اي غير قابل للطعن به امام اي جهة قضائية او ادارية، وهذه الحالة ورد النص عليها بشكل مباشر وصريح ان قرارها نهائي.
كما تختص المحكمة بالنظر في مخالفات وجرائم الانتخابات، ومعظم هذه الجرائم هي من نوع الجنح، والتي ستنظرها محكمة من ثلاث قضاة من درجة الاستئناف والبداية، وقرارها نهائي غير قابل للطعن به مما يشكل مخالفة دستورية تتمثل بحرمان المتهمين من حقهم بالدفاع عن انفسهم بطريقة حرة غير مقيدة .
ومنها ايضا عدم جواز التأجيل لمدة تزيد عن الـ 48 ساعة، وعدم مقدرتهم على استئناف الاحكام التي ستصدر بحقهم ومنها الحبس والغرامة.
وفي هذا الشأن، فقد قررت المحكمة الدستورية الاردنية بحكم شهير لها مشابه بعدم دستورية مثل هذا النص لمخالفته القواعد العامة من انشاء المحاكم على درجات، الاولى والثانية.
والقانون هو ايضا مخالف للعهد الدولي الذي التزمت به دولة فلسطين بالاختصاص المكاني للمحكمة .
وبموجب هذا القانون فان رئيس المحكمة يوزع هيئاتها مكانيا، فالطعن اذا قدم على قرار لجنة الانتخابات في بلدية خانيونس مثلا ، فـ لرئيس المحكمة ان يعرض هذا الطعن على احدى الهيئات القضائية وتنظرها في محكمة نابلس باعتبارها محكمة طعن انتخابي متخخصة، وهو امر يخالف القواعد العامة بالاختصاص المكاني .
وقد شاب هذا القانون خطأ نحوي وقواعدي، ما كان يجب ان يمر على اي متمرس باللغة القانونية (يكون المقر الرئيسي للمحكمة…) والصحيح (يكون المقر الرئيس للمحكمة) فهل هذه زلة ؟.
طريقة اختيار اعضاء المحكمة :
اعضاء المحكمة يصدر بشأنهم مرسوم رئاسي بناء على تنسيب مجلس القضاء الاعلى، وهو امر مخالف لقانون تشكيل المحاكم الذي اعطى الحق لمجلس القضاء الاعلى باختيار اعضاء المحكمة .
ازاء هذا الواقع الذي تعيشه فلسطين من انقسام سياسي وامتداده الى الانقسام القانوني ومن ثم الانقسام القضائي، واستحقاقات هذه الانقسامات المتتالية، لذلك فأن كل انقسام يخلق انقسامات اخرى، ويدخلنا في متتالية لا متناهية من الانقسامات الا بقدر عدد ابناء هذا الشعب.
فان التحدي سيكون عصيبا على المحكمة الدستورية الفلسطينية عندما يطعن امامها بعدم دستورية هذا القرار بقانون، هذه المحكمة التي شكك بعض القانونيين بعدم قانونية انشائها، والمطعون بها امام محكمة العدل العليا الفلسطينية.
قبل ايام صدر قرار قضائي فدرالي امريكي عطل قرار اقوى رئيس دولة بالعالم، فهل نكون امام قرار قضائي فلسطيني يقول كلمته بهذا القرار بقانون.
الايام القادمة ستجيب على هذا السؤال.
ملاحظة: تم مراجعة هذا النص من قبل خبراء بالقانون قبل النشر.
رابط قصير:
https://madar.news/?p=28827