الشريط الأخباري

غزة: محكمة الاستئناف العسكرية تؤيد أحكامًا بحق قتلة المحرر القيق

مدار نيوز، نشر بـ 2022/05/28 الساعة 11:25 صباحًا

مدار نيوز \

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، أحكامها في قضية مقتل المواطن الأسير المحرر “جبر القيق” من محافظة رفح، والذي قُتل في جريمة إطلاق نار بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2020.

جاء ذلك خلال جلسة المحكمة، التي عقدت صباح أول أمس الخميس، في الاستئناف رقم (125/2021) للقضيتين: (110/2020) محاكم عسكرية، و(392/2020) نيابة عسكرية. بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية بغزة اليوم السبت.

وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم السابق بحق المدان الأول في القضية (شادي، ص) 38 عامًا، وهو الإعدام شنقًا حتى الموت، سندًا لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.

وقضت المحكمة على المدانين الآخرين، الثاني والثالث وهما (فادي، ص) 36 عامًا، و(حسان، ص) 28 عامًا، بالسجن مدة 12 عامًا، والمُدان الرابع وهو (صبحي، ص) 30 عامًا، بالسجن مدة 10 سنوات.

فيما حكم على المدان الخامس وهو (عبد الله، ص) 27 عامًا، بالسجن مدة 7 سنوات، والسادس وهو (أكرم، ص) 33 عامًا، بالاكتفاء بمدة التوقيف.

وأدانت المحكمة المُدانين الستة بالتهم الموجهة لهم من قبل النيابة العسكرية، وشملت القتل عمدًا خلافًا لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، بحق المتهم الأول، والتحريض على ارتكاب جريمة القتل خلافًا لنص المادة (378) معطوفًا عليها المادة (86) من قانون العقوبات الثوري، بحق المتهم الأول، والنيل من هيبة الثورة خلافًا لنص المادة (164) من قانون العقوبات الثوري، بحق المتهم الأول.

كما تم إدانتهم بالقتل بالاشتراك خلافًا لنص المادة (378) من قانون العقوبات الثوري معطوفًا عليها المادة (89/ب) بحق المتهمين من الثاني حتى الخامس، وكتم جنايات خلافًا لنص المادة (277) من قانون العقوبات الثوري، ومساعدة شخص على التواري خلافًا لنص المادة (91) من نفس القانون، بحق المتهم السادس.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر وجاهيًا وبالإجماع وأُفهم علنًا.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت أحكامها الأوّلية في القضية بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2021.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=242269

تعليقات

آخر الأخبار