الشريط الأخباري

هل ينجم عن الرسوم الكاركاتيرية والبرامج الساخرة مساً بالشرف والكرامة ؟ ماجد العاروري

مدار نيوز، نشر بـ 2018/04/05 الساعة 8:39 صباحًا

مدار نيوز : العمل الساخر ورسم الكاركاتير هي اكثر الاساليب المتبعة في العالم للتعبير عن الرأي ونقد اداء الشخصيات العامة، وعادة ما يكون قاسياً ومؤلماً بل أحياناً غير واقعي وهذا ما نلاحظه في كل البرامج الساخرة في البلدان حتى شبه الديمقراطية منها، وهذا النوع من العمل رغم قساوته او مجافاته للحقيقه لا يمكن في غالب الاحوال ، ولا اقول جميعها، تصنيفه جريمة نشر تمس بالشرف والسمعة، ما دام من يشاهدون هذه الاعمال متيقنون أن ما يعرض امامهم هو عمل من اعمال السخرية وليس واقعاً، ومثل هذه الاعمال لا يمكن ان ينجم عنها مساً بالشرفة والكرامة، فهي مقدمة بقالب غير قابل للتصديق بقدر قابليتها للحصول على التصفيق.

أقر المشرع في قانون العقوبات لسنة 1960 عقوبة اقل على جريمة القدح من عقوبة الذم رغم التشابه الكبير بين الجريمتين، وسبب ذلك ان القدح ما دام لا يتضمن كالذم اسناد مادة معينة فإمكانية تصديقه من المجتمع أقل وبالتالي أثره بالمس على الكرامة والشرف أقل من الذم بالتالي قرر المشرع أن عقوبته أقل، فما بالكم اذا كان العمل كوميدياُ بحتاً وياتي في اطار برامج السخرية، وواضح للعيان انه لا يعكس الواقع، وهدفه ف السخرية، وليس المس بالكرامة والشرف.

المس بالكرامة والشرف واثارة بغض الناس هو امر واقعي وليس افتراضي وحجم الضرر الذي ينجم عنه قابل للقياس كونه حق مدني قابل للتعويض امام المحاكم. وحين يعرض امام المحكمة يجب أن يبين المدعي حجم الضرر الذي اصابه.. هل نجم عنه مثلا فصل من مس شرفه وكرامته من العمل؟ او فسخاً لنسبه؟ او طلاقاً لزوجه؟ أو أي ضرر يمكن اثباته بسبب الأقوال التي مست بشرفه وكرامته.

ما تقدم يشير الى الشخص العادي قد يلحق به الضرر اكثر من الشخص العام ان تم تناول شخصه بنقد ساخر. فإحدى البرامج الساخرة على التلفزة البنانية توقعت ان يكون طفلاً نجح في سرقة محفظة وزيراً.. هل هذا يعني ان يرفع كل وزير دعوى للتعويض ضد المنتج او الجهة الناشر كونها مست بالكرامة وشرفه كوزير.

ان الكرامة والشرف هي صفات شخصية لذا ربط المشرع بين الذم والقدح والادعاء بالحق الشخصي حماية للسمعة والشرف، ولم يكن بقصد المشرع في أي حال من الاحوال أن تستخدم هذه المادة وسيلة لتصفية حساب او ملاحقة اشخاص على ارائهم.

قانون العقوبات الاردني لسنة 1960 حمى سمعة الشخص العادي من الذم المباح في حين اباح اشكال مختلفة من الذم بالشخص العام. اي حماية الشخص العام كانت اقل لأنه ما دام قد قبل بأن يكون شخصاً عاماً يجب عليه ان يكون قد تحصن للنقد.

البغض الذي قصده المشرع هو بغض الجمهور الذي يعرض الشخص المبغوض للخطر واعتداء الجمهور عليه وكراهيته.. وليس بغض القلب المعنوي لا يقدم او يؤخر، لا يؤثر على شيء او يؤثر على الاداء وليس الشخص، فهذا ليس هو المقصود بالتجريم.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=81528

هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط.

تعليقات

آخر الأخبار

هجوم إسرائيلي على حلب

الجمعة 2024/03/29 3:47 صباحًا