“لا يمكن الغاء ترخيص اي وسيلة اعلام الا بموجب حكم قضائي” ..ماجد العاروري
مدار نيوز : اوضح الخبير القانوني ماجد العاروري ان وفقاً للمادة 27 للقانون الاساسي الفسطيني لا يمكن الغاء ترخيص اي وسيلة اعلام الا بموجب حكم قضائي، حتى بموجب نظام مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2004 الخاص بترخيص محطات الاذاعة والتلفزة المحلية وفقا للمادة 15 في حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص تقوم الوزارة المختصة حسب الحال بإحالة الأمر إلى الجهاز القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
ان الاجراء الذي ينفذ تجاه محطات الاذاعة والتلفزة القاضي بتجديد تراخيص هذه المحطات في كل سنة هو اجراء يتنافى مع القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي، ولم يحدد لا قانون المطبوعات ولا نظام انشاء المحطات الخاصة أية مدة لصلاحية وسائل الاعلام.
وبالتالي ان فكرة الترخيص السنوي التي يتم تطبيقها حالياً على الاذاعات ومحطات التلفزة، وتلك التي يسعى البعض لتطبيقها على المطبوعات من خلال تعديل قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 تتنافى مع منطق القانون وتناقض الحق بتأسيس وسائل الإعلام.
في حال مخالفة اية وسيلة اعلام لأي من اجراءات القانون هنالك وسائل رسمها القانون لا يمكن تنفيذها الا بموجب القانون وبناء على حكم قضائي، اما الحالات التي يمكن فيها اتخاذ قرارات ادارية بسحب رخص بعض وسائل الاعلام فقد جاءت في القانون والنظام محددة ومحصورة، ولا تنطبق على جميع الحالات.
رابط قصير:
https://madar.news/?p=64480



