قراءة في قانون الجرائم الالكترونية..كتب خبير قانوني
مدار نيوز :
اولا – السريان
صدر قانون الجرائم الالكترونية بتاريخ 24\6\2017 ويسري القرار بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهي مجلة الوقائع الفلسطينية ، وقد تم نشره بتاريخ 9-7-2017 وبدأ سريانة بذات التاريخ.
ثانيا – الضابطة القضائية
1- تم انشاء وحدء متخصصة في الجرائم الالكترونية ضمن اجهزة الشرطة وقوى الامن.
2- هذه الوحدة تتمتع بصفة الضابطة القضائية.
3- تشرف عليها النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه.
4- يشترط بمأمور الضبط القضائي ان يكون مؤهلا للتعامل مع الطبيعة الخاصة بالجرائم الالكترونية.
5- يعتبر موطفو وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات المعينون من قبل الوزير مأموري ضبط قضائي.
6- يجوز لافراد الضابطة القضائية بناءا على انتداب من النيابة العامة تفتيش الاشخاص والاماكن ووسائل تكنلوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة الالكترونية.
7- يجب ان يكون امر التفتيش مسببا ومحددا.
8- يجوز تجديد امر التفتيش اكثر من مرة مادامت مبررات الاجراء قائمة.
9- اذا تم ضبط اجهزة او ادوات او أي وسائل ذات صلة بالجريمة بناءا على امر التفتيش يقوم مامور الضبط القضائي بتنظيم محضر بالمضبوطات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشانها .
10- لمأموري الضبط القضائي او من يستعينون بهم من اهل الخبرة بالنفاذ المباشر الى أي وسيلة من وسائل تكنلوجيا المعلومات واجراء التفتيش بها بقصد الحصول على البيانات والمعلومات بعد الحصول على الاذن من وكيل النيابة العامة .
11- على من يؤذن له بالتفتيش او المراقبة او التسجيل من قاضي الصلح بناءا على طلب النيابة العامة ان ينظم محضرا بذلك ويقدم للنيابة العامة .
12- يجب اعلام النيابة العامة بناءا على تكليف منها لتنفيذ اذن الاعتراض بالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض والتنسيق معها لاتخاذ التدابير اللازمة لحسن سيرها.
13- لجهات التحري والضبط في حال رصد قيام مواقع الاكترونية داخل الدولة او خارجها بوضع أي عبارات او صور او افلام او مواد دعائية من شانها تهديد الامن القومي او السلم الاهلي او النظام والاداب العامة ان تعرض على النائب العام او احد مساعديه محضرا بذلك وتطلب الاذن بحجب المواقع الاكترونية.
ثالثا- المحاكم
1- تختص المحاكم النظامية وفقا لاختصاص كل منها النظر في الجرائم الالكترونية.
2- يختص قاضي الصلح بالاذن للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات والمحادثات الالكترونية وتسجيلها والتعامل معها للبحث عن الدليل المتعلق بالجريمة.
3- الاذن محدد لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
4- بناءا على دلائل جديدة يجوز التجديد لمرة واحدة فقط .
5- للمحكمة المختصة ان تأذن بالاعتراض الفوري لمحتوى الاتصالات وتسجيلها او نسخها بناءا على طلب من النائب العام او احد مساعديه .
6- مدة الاعتراض ثلاث شهور تبدأ من بداية تاريخ الشروع الفعلي في الانجاز.
7- تكون مدة الاعتراض قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
8- يجب ان يتضمن قرار المحكمة جميع العناصر التي من شانها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والافعال الموجبة له بالاضافة الى مدته.
9- يقدم طلب الاذن بحجب المواقع او الروابط من العرض من النائب العام او احد مساعديه خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأية ويجب على المحكمة ان تصدر قرارها في الطلب في يوم عرضه عليها إما بالقبول او الرفض .
10- بالاضافة الى العقوبات المقررة بهذا القانون تصدر المحكمة قرارا بمصادرة الاجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بالقانون او الاموال المتحصلة منها
11- تصدر المحكمة قرارها بازالة المخالفة على نفقة الفاعل.
12- تصدر المحكمة قرارا بمدة اغلاق المحل ومدة حجب الموقع الالكتروني الذي ارتكبت فيه او بواسطته تلك الجرائم.
13- تضاعف العقوبة في حال التكرار سواء ارتكبت في فلسطين او خارجها وتعتبر الاحكام الاجنبية سابقة للتكرار بحق الجاني .
14- يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المتصة باية معلومات عن الجريمة وعن الاشخاص المشتركين فيها قبل علم السلطات بها وقبل وقوع الضرر ، اما الابلاغ بعد علم السلطات المختصة الذي يؤدي الى ضبط باقي الجناة فإنه يجيز للمحكمة القضاء بوقف تنفيذ العقوبة.
رابعا – النيابة العامة
1- يشرف اعضاء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه على افراد الضابطة القضائية المتخصصة في اجهزة الشرطة في الجرائم الالكترونية.
2- لاعضاء النيابة العامة تفتيش الاشخاص والاماكن ووسائل تكنلوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة.
3- لوكيل النيابة العامة ان بأذن لمأموري الضبط القضائي او من يستعينون بهم من اهل الخبرة بالنفاذ المباشر الى أي وسيلة من وسائل تكنلوجيا المعلومات واجراء التفتيش بها بقصد الحصول على البيانات والمعلومات.
4- للنيابة العامة الحصول على الاجهزة والادوات والوسائل والبيانات والمعلومات الالكترونية وبيانات المرور والبيانات المتعلقة بحركة الاتصالات او بمستعمليها ومعلومات المحتوى ذات الصلة بالجريمة الاكترونية.
5- للنيابة العامة الاذن بالضبط والتحفظ على كامل نظام المعلومات او جزء منه او أي وسيلة من وسائل تكنلوجيا المعلومات التي من شانها ان تساعد في كشق الحقيقة.
6- للنيابة العامة ان تامر بالجمع والتزويد الفوري لاي بيانات بما فيها حركة الاتصالات او المعلومات الاكترونية او بيانات المرور او أي معلومات لازمة لمصلحة التحقيقات.
7- للنائب العام او احد مساعديه في حال رصد قيام مواقع الاكترونية داخل الدولة او خارجها بوضع أي عبارات او صور او افلام او مواد دعائية من شانها تهديد الامن القومي او السلم الاهلي او النظام والاداب العامة من قبل جهات التحري والضبط ان تعرض علىى النائب محضرا بذلك وتطلب الاذن بحجب المواقع الاكترونية
8- يقدم طلب الاذن بحجب المواقع او الروابط من العرض من النائب العام او احد مساعديه خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأية .
خامسا – المضبوطات
تحرر قائمة بالمضبوطات المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة بحضور المتهم او من وجد لديه المضبوط المتحفظ عليه ويحرر تقرير بذلك ويحفظ المضبوط حسب الحالة في ظرف محكم الاغلاق وتكتب عليه ورقة مع بيان تاريخ التحفظ وساعته وعدد المحاضر والقضية.
سادسا – افشاء سرية الاجراءات
كل من افشى سرية الاجراءات المنصوص عليها بالقرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار اردني.
رابط قصير:
https://madar.news/?p=47389



